Sunan Ibn Majah · كتاب 10 · كتاب الطلاق
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ، صَاحِبُ الْكَرَابِيسِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ أَلاَ نُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ . قَالَ قُلْتُ بَلَى . فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا فَإِذَا فِيهِ
" هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لاَ دَاءَ وَلاَ غَائِلَةَ وَلاَ خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ " .
المرجع : Sunan Ibn Majah 2251المرجع داخل الكتاب : كتاب 12, حديث 115
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.