Sunan Ibn Majah · كتاب 10 · كتاب الطلاق
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ
" الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ " .
المرجع : Sunan Ibn Majah 2255المرجع داخل الكتاب : كتاب 12, حديث 119
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.