Sunan Ibn Majah · كتاب 10 · كتاب الطلاق
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ الرِّبْعِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ، بِالصَّرْفِ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - وَيُحَدَّثُ ذَلِكَ عَنْهُ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجَعْتَ . قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّرْفِ .
المرجع : Sunan Ibn Majah 2258المرجع داخل الكتاب : كتاب 12, حديث 122
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.