Sunan Ibn Majah · كتاب 10 · كتاب الطلاق
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ الأَغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الْغَنَمِ وَأَمَرَ الْفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاجِ وَقَالَ
" عِنْدَ اتِّخَاذِ الأَغْنِيَاءِ الدَّجَاجَ يَأْذَنُ اللَّهُ بِهَلاَكِ الْقُرَى " .
المرجع : Sunan Ibn Majah 2307المرجع داخل الكتاب : كتاب 12, حديث 171
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.