Sunan Ibn Majah #2425 · كتاب الطلاق

Sunan Ibn Majah
Sunan Ibn Majah · كتاب 10 · كتاب الطلاق
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِدَيْنٍ أَوْ بِحَقٍّ فَتَكَلَّمَ بِبَعْضِ الْكَلاَمِ فَهَمَّ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏
"‏ مَهْ إِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sunan Ibn Majah 2425المرجع داخل الكتاب : كتاب 15, حديث 36