Sunan Ibn Majah · كتاب 20 · كتاب الحدود
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلاَعِنَيْنِ . فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ هِيَ الَّتِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا " . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ .
المرجع : Sunan Ibn Majah 2560المرجع داخل الكتاب : كتاب 20, حديث 28
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.