Sunan Ibn Majah · كتاب 20 · كتاب الحدود
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَةَ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .
المرجع : Sunan Ibn Majah 2585المرجع داخل الكتاب : كتاب 20, حديث 53
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.