Sunan Ibn Majah · كتاب 21 · كتاب الديات
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
" لاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ " .
المرجع : Sunan Ibn Majah 2662المرجع داخل الكتاب : كتاب 21, حديث 48
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.