Sunan Ibn Majah · كتاب 21 · كتاب الديات
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَىْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ .
المرجع : Sunan Ibn Majah 2692المرجع داخل الكتاب : كتاب 21, حديث 78
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.