Sunan Ibn Majah #3159 · كتاب الأضاحي

Sunan Ibn Majah
Sunan Ibn Majah · كتاب 26 · كتاب الأضاحي
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ لِجَهْدِ النَّاسِ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا ‏.‏
المرجع : Sunan Ibn Majah 3159المرجع داخل الكتاب : كتاب 26, حديث 40