Sunan Ibn Majah #3590 · كتاب اللباس

Sunan Ibn Majah
Sunan Ibn Majah · كتاب 32 · كتاب اللباس
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَقَالَ ‏
"‏ هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sunan Ibn Majah 3590المرجع داخل الكتاب : كتاب 32, حديث 41