Sunan Ibn Majah #3616 · كتاب اللباس

Sunan Ibn Majah
Sunan Ibn Majah · كتاب 32 · كتاب اللباس
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏
"‏ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sunan Ibn Majah 3616المرجع داخل الكتاب : كتاب 32, حديث 67