Sunan Ibn Majah · كتاب 33 · كتاب الأدب
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
" لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا " . إِلاَّ أَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ يَرِيَهُ .
المرجع : Sunan Ibn Majah 3759المرجع داخل الكتاب : كتاب 33, حديث 103
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.