Sunan Ibn Majah #3938 · كتاب الفتن

Sunan Ibn Majah
Sunan Ibn Majah · كتاب 36 · كتاب الفتن
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا فَمَرَّ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِالْقُدُورِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَالَ ‏
"‏ إِنَّ النُّهْبَةَ لاَ تَحِلُّ ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sunan Ibn Majah 3938المرجع داخل الكتاب : كتاب 36, حديث 13