Sunan Ibn Majah · كتاب 5 · إقامة الصلاة وسننها
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
" أَلاَ هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ، فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلأُ، فَيَرْتَفِعَ. ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَجِيءُ وَلاَ يَشْهَدُهَا وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا. وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا. حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ " .
المرجع : Sunan Ibn Majah 1127المرجع داخل الكتاب : كتاب 5, حديث 325
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.