Sunan Ibn Majah · كتاب 5 · إقامة الصلاة وسننها
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِرَجُلٍ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ وَهُوَ يُصَلِّي فَكَلَّمَهُ بِشَىْءٍ لاَ أَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ لَهُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ قَالَ لِي
" يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ أَرْبعًا " .
المرجع : Sunan Ibn Majah 1153المرجع داخل الكتاب : كتاب 5, حديث 351
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.