Sunan Ibn Majah · كتاب 5 · إقامة الصلاة وسننها
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، ثَلاَثًا، وَلِلثَّانِي، مَرَّةً .
المرجع : Sunan Ibn Majah 996المرجع داخل الكتاب : كتاب 5, حديث 194
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.