Sunan Ibn Majah #1501 · كتاب الجنائز

Sunan Ibn Majah
Sunan Ibn Majah · كتاب 6 · كتاب الجنائز
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ مَا أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَلاَ أَبُو بَكْرٍ وَلاَ عُمَرُ فِي شَىْءٍ مَا أَبَاحُوا فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ ‏.‏ يَعْنِي لَمْ يُوَقِّتْ ‏.‏
المرجع : Sunan Ibn Majah 1501المرجع داخل الكتاب : كتاب 6, حديث 69