Sunan Ibn Majah #1792 · كتاب الزكاة

Sunan Ibn Majah
Sunan Ibn Majah · كتاب 8 · كتاب الزكاة
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ ‏
"‏ لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sunan Ibn Majah 1792المرجع داخل الكتاب : كتاب 8, حديث 10