Sunan Ibn Majah #1885 · كتاب النكاح

Sunan Ibn Majah
Sunan Ibn Majah · كتاب 9 · كتاب النكاح
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَاَ مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏
"‏ لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sunan Ibn Majah 1885المرجع داخل الكتاب : كتاب 9, حديث 41