Sunan Ibn Majah · كتاب 9 · كتاب النكاح
حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " .
المرجع : Sunan Ibn Majah 1931المرجع داخل الكتاب : كتاب 9, حديث 87
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.