Sunan Ibn Majah · كتاب 9 · كتاب النكاح
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، . أَنَّهَا قَالَتْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ طَالَتْ صُحْبَتُهَا وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَدًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهَا فَرَاضَتْهُ عَلَى أَنْ تُقِيمَ عِنْدَهُ وَلاَ يَقْسِمَ لَهَا .
المرجع : Sunan Ibn Majah 1974المرجع داخل الكتاب : كتاب 9, حديث 130
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.