Sahih Muslim #1684e · The Book of Legal Punishments

Sahih MuslimAisha
Sahih Muslim · Book 29 · The Book of Legal Punishments
Sahih Muslim · كتاب 29 · كتاب الحدود
The hand of the thief may not be cut off but for a quarter of a dinar and upwards.
حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏
"‏ لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏"‏ ‏.‏
Reference : Sahih Muslim 1684eIn-book reference : Book 29, Hadith 5