Sahih Muslim · Book 16 · The Book of Marriage
Sahih Muslim · كتاب 16 · كتاب النكاح
No, until he has tasted her sweetness.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَتَزَوَّجُ رَجُلاً فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ قَالَ
" لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ".
Reference : Sahih Muslim 3529In-book reference : Book 16, Hadith 131
Copy options
Choose a quick format or compose your copy.